القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 52 لسنة 1978
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى ١٨ شعبان سنة ١٣٩٥ ( ٢٥ أغسطس سنة ١٩٧٥ )
أنور السادات
قانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.