القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.