المادة 78 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 129 لسنة 2009
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 1990)؛ لم يراجعه محام بعد
يعرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافى على الوجه الآتى :
( ١ ) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الاضافى بالفئات الآتية :
جنيه
٤٠٠٠٠ للضباط بجميع فئاتهم
٢٥٠٠٠ للساعدين .
١٥٠٠٠ لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية .
١٠٠٠٠ للمجندين ومن فى حكمهم .
جنيه
٢٠٠٠ للضباط بجميع فئاتهم .
١٠٠٠ للمساعدين
٧٠٠ لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية .
٥٠٠ للمجندين ومن فى حكمهم .
(ب) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات .
(ج) إذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فى البندين ( ١ ، ب ) بحسب الأحوال .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يونيو 2009 · بالقانون 129/2009
من 30 أغسطس 1975 إلى 31 أكتوبر 1990
يعرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافى على الوجه الآتى :
( ١ ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافى بالفئات الآتية :
جنيه
٢٠٠٠ للضباط بجميع فئاتهم .
١٠٠٠ للمساعدين
٧٠٠ لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية .
٥٠٠ للمجندين ومن فى حكمهم .
(ب) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات .
(ج) إذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فى البندين ( ١ ، ب ) بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.