القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 40 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا اتضح أن المفقود أومن اعتبر مستشهدا أو من فى حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته فى ضوء ما أسفر عنه التحقيقات العسكرية .
فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه .
أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه ، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدى إليه الفرق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.