القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 11 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا تحسب ضمن مدة الخدمة التى تسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التى تنص عليها القوانين العسكرية حتى فى حالة ردها .
ولا تحسب فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التى يتقرر الحرمان من الراتب عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.