القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 68 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة
واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض على الاشهاد رسم قدره مائة قرش واذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.