القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 66 مكررا من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم ، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح .
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.