القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 54 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يؤخذ رسم نسبي مقداره خمسون قرشا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد
قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشا".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والاشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش . وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا .
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن عشرة قروش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.