القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 36 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم
على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين
فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ . كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين ، فاذا زاد على ذلك كان الرسم ستين قرشا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.