القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 22 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين :
( الأولى ) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه اذا قضي بإجابة الطلب .
( الثانية ) طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.