القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 20 مكررا من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019 · بالقانون 173/2018
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرى لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.