المادة 21 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
مادة (22) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18 ، 19 ) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتها ء هذه المدة على إذن بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .
و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها .
و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك .
مادة (23) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
مادة (24) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ظلت الزوجية قائمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.