القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 76 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٥١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها
بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال
بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.