القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 75 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها
بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.