القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 74 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أى شرط من
شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة
الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف
تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.