المادة 32 من قانون الكهرباء
النص الساري
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل نقل الكهرباء بالتنسيق مع
شركات الإنتاج والتوزيع ، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ، ولا تكون هذه القواعد
وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية ، ويجب أن
تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى :
١ - المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهات التى ترغب فى الارتباط
بشبكة النقل أو استخدامها ، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس
وتفاصيل متطلبات الوقاية .
٢ - التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين
يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها ، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص
لهم والمشتركين .
٣ - القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير
نظام النقل .
٤ - المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء .
٥ - قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء .
٦ - قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.