القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 89 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لأتعاب العضو حق إمتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ، ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الإتفاق عليها كتابة بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به للعميل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.