القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 86 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو اذا كان هناك إتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب بسبب يتعلق بالمهنة . ولا يجوز رفع الأمر الى القضاء قبل عرض النزاع في الاتعاب على النقابة وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الإلتجاء إلى القضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.