القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 47 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة ( ٤٥ ) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقود أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم ويقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من تاريخ أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.