القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 43 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام . ومع ذلك فلا تنتهي سنة مالية للنقابة بعد العمل بهذا القانون إلا في ٣١ ديسمبر من السنة التالية . ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.