القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 38 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي :
( ا ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة .
( ب ) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها .
( ج ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل .
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.