المادة 30 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا برأسه أحد أعضاء النقابة
كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة
من نظام التفرغ الاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى
للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن
لا تتجاوز درجاتهم المالية درجة مدير عام وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون
التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1976 إلى 24 فبراير 1984
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا برأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بمتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها على لا يتجاوز مرتبهم السنوي ١٢٠٠ جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة أقصاها ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.