القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 26 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكان حل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر الانتخابات من بين المرشحين معه في نفس الشعبة المقيد فيها ويسري هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكلين فإذا لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.