القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 1 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممي الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممي الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتكون هيئة استشارية للدولة والإتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها و يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.