القانون رقم 83 لسنة 2000
المادة الخامسة من قانون زيادة المعاشات العسكرية (83 لسنة 2000)
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 ه.
(الموافق 17 مايو سنة 2000 م).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.