المادة الرابعة من قانون زيادة المعاشات العسكرية (83 لسنة 2000)
النص الساري
يستبدل بنصوص المواد الثانية عشرة فقرة أولى من القانون رقم 133 لسنة 1980 و44 فقرة ثانية بند (2) و53 بند (د) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية عشرة (فقرة أولى): "يستحق صاحب معاش العجز الكلى والولد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها (20%) من المعاش الشهرى المستحق له إذا قرر المجلس الطبى العسكرى العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية".
مادة 44 فقرة ثانية بند (2): "حالة الأرملة التى يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
مادة 53 (بند د): "يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.