قانون مصري · عمل
قانون زيادة المعاشات العسكرية (83 لسنة 2000)
قانون زيادة المعاشات العسكرية رقم 83 لسنة 2000
القانون رقم 83 لسنة 2000يعمل به منذ 30 يونيو 2000عدد المواد: 5
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.