المادة الثالثة من قانون زيادة المعاشات العسكرية (83 لسنة 2000)
النص الساري
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الاساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.