القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 22 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين،
كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات
والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام
الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات
أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.