المادة 12 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول
على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختص كل فى مجال اختصاصه ، تحديد آجال
لاستيفاء المؤسسات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ
المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول
على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير
المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات
أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقا لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل
ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد
بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.