القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 11 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى كل من رئيس الجمهورية ،
ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يونيو 2006 إلى 12 أكتوبر 2022
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها وتوصياتها
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.