القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 202 مكررا (1) من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه
على الأجناس والأنواع النباتية التى يحددها وزير الزراعة ، كما تطبق على جميع الأنواع
والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، على كافة الأجناس والأنواع النباتية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.