القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 203 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمدا أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوى ومواد الإكثار المضبوطة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.