المادة 16 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحكام المواد (١) ، (٢) ، (٣) من هذا القانون .
فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها ، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (١٢) ، (١٣) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على السير فى إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ، ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض .
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.