المادة 17 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال ، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال .
وللوزير المختص - على حسب الأحوال - بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.