القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة الثامنة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين بالهيئة الحق في المرور على الفصول والمراكز التي تتولى محو الأمية وتعليم الكبار لمتابعتها وتقييم أعمالها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة، ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى برياسة المحافظ المختص، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.