القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 69 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف
بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز في دائرتها لسماع
الحكم بالبيع.
(٢) ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر
أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد
مسافة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.