المادة 70 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن
الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجرى فيها المزايدة.
(٢) ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية كما
تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفي أي
مكان آخر تعينه المحكمة، ويشتمل الإعلان ما يأتى:
(أ) اسم الحاجز وموطنه.
(ب) بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
(ج) المبلغ المحجوز من أجله.
(د) الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد
فيها السفينة.
(ه) اسم مالك السفينة وموطنه.
(و) اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
(ز) اسم السفينة وأوصافها.
(ح) اسم الربان.
(ط) المكان الذي توجد فيه السفينة.
(ى) الثمن الأساسي وشروط البيع.
(ك) اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
(٣) ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.
(٤) وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.