القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 52 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على
نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه ، وإذا
كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على
طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
(٢) وفي حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على
باقي الملاك - قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين
المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.