القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 51 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي
يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر
الحجز في سجل السفن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.