القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 50 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يكون الرهن تاليا في المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة
الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة
رهون في يوم واحد اعتبرت في مرتبة واحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.