القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 368 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب
مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يحصل الإعلان خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن بالحادث الذي يجيز الترك أو من
تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين ٣٨٣ و ٣٩٢ من
هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.