القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 367 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيا
أو معلقا على شرط ، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن ،
ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه
بدفع مبلغ التأمين بكامله ، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين
من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن
أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخلال
بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.