القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 366 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في
الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن
عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.