القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 337 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا
ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على
البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى
المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى
أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات
المشتركة - الأولوية على ما عداها من الديون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.