القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 331 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأصول المطلوبة منه
للإسهام في الخسارات المشتركة فإن المصروفات التي تنفق للحصول
على هذه الأموال تقبل في الخسارات المشتركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.