المادة 332 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان
إسهامها في الخسارات المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك
يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين
قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان فإن
وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات
المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من
دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال
بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
(٢) وفي حالة الخلاف يعين قاضي الأمور الوقتية نائبا عن
أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.