القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 262 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في
تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير
يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.