القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 20 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى
تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر
بالأغلبية اللازمة لبيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها
أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.
(٢) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة
لا يحتج به على الغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.