القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 182 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في
المدد المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد على مدد
معينة وجب الرجوع إلى العرف.
(٢) ويتبع في حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد في
الميناء الذي يجري فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا
الميناء اتبع العرف البحري العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.